السيد محمد تقي المدرسي

84

فقه العقود (أصول عامة)

2 - الحلية . فلا يجوز العقد على الحرام ، كالأموال المغصوبة ، والمسروقة ، أوالأموال المصادرة بواسطة محاكم غير شرعية ، كما لا يجوز التعاقد علىالمسكرات والمخدرات والأصنام والعملات المزيفة وما شابه لأنها من‌مصاديق المال الحرام ، وكذلك كل ما يحصل عليه الإنسان عن طريق‌التحاكم إلى حكام الجور . " وهناك موارد كثيرة لا يصح التعاقد عليها لأنها تفقد إما شرطالمالية أو الحلية ، نذكرها في فصل المكاسب المحرمة إن شاء اللَّه تعالى " . 3 - الإطلاق . أي أن لا تكون هناك موانع تمنعه من التصرف في ماله ، وتجعله غيرقادر على التسليم " سواء الثمن أو البضاعة " . فلا يصح التعامل على الوقف والرهن إذ السلطة عليهما ليست‌مطلقة بل محدودة بحدود شرعية . 4 - الملكية . فلا يصح التعاقد على ما لا يملكه الإنسان ، كالطير في الهواء ، أوالسمك في البحر ، أو المعدن في باطن الأرض أو في قيعان المحيطات ، أوالماء في الغيوم ، قبل حيازة كل ذلك وامتلاكه . هذه الشروط الأربعة هي الأخرى عامة تشمل كل أبواب العقود والمعاملات بلا استثناء .